الشيخ محمد أمين زين الدين
109
كلمة التقوى
الوقف في حصة زيد ، وصح في حصة ذريته إذا كانوا موجودين حين انشاء الوقف . [ المسألة 12 : ] القبض هو استيلاء القابض على العين الموقوفة ووضع يده عليها ، سواء كان المقبوض من المنقولات أم من غيرها ، ويراجع في تفصيل ذلك ما ذكرناه في المسألة المائتين والخامسة والثمانين من كتاب التجارة . [ المسألة 13 : ] يعتبر على الأحوط لزوما - أن يكون القبض بإذن الواقف ، فلا يتحقق الشرط المعتبر في الوقف إذا قبض العين الموقوفة بغير إذنه ، فالأحوط تجديد القبض بعد الإذن ، وإذا كانت العين وديعة أو عارية بيد الشخص ثم وقفها المالك عليه وهي بيده ، فإن دلت القرائن على رضى الواقف بالقبض الموجود واعتباره قبضا للوقف ، صح ولم يحتج إلى قبض جديد ، وإن لم تدل القرائن على شئ فالأحوط تجديد الإذن ومضي زمان بعد ذلك وهي في يد الموقوف عليه ليتحقق شرط الوقف . [ المسألة 14 : ] إذا وقف الأب بعض أملاكه على أولاده غير البالغين ، كان قبض الأب قبضا لهم بالولاية عليهم ، ويتعين عليه أن يقصد بقبضه بعد الوقف القبض عنهم على الأظهر ، ولا يكتفي بمجرد استمرار قبضه من غير أن يقصد ذلك ، وكذلك الحكم في الجد أبي الأب إذا وقف بعض الأشياء على أولاد ولده ، وكانوا صغارا ، وفي كل ولي إذا وقف بعض ما يملكه على من ولي أمره ، فلا بد من قصد القبض عن المولى عليه بحسب الولاية . [ المسألة 15 : ] إذا كان الوقف على أشخاص معينين ، اشترط في صحة الوقف قبض الموقوف عليهم ومثال ذلك أن يقف دارا أو بستانا على أولاده أو على ذريته أو يوقفهما على زيد وذريته ، فلا بد من قبض الموقوف عليهم إذا كانوا بالغين ، وإذا كانوا قاصرين أو كان بعضهم قاصرا قبض عن القاصر منهم وليه الشرعي .